
نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، حيث نصت المادة 10 من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكامه.
وفي هذا السياق، نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى بطريقة تخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا.
وفى جميع الأحوال، يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بمهنة الطب البيطرى، مما يسهم في حماية صحة الحيوانات والمجتمع.
كما أن تطبيق هذه العقوبات يعكس أهمية الرقابة على الممارسات البيطرية، ويشجع على الالتزام بالمهنية والأخلاقيات اللازمة لممارسة هذه المهنة.