احذر.. الحبس المؤبد لجريمة إتلاف منشأة نووية لغرض إرهابى

عاقبت المادة “98” من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمداً في التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئي لأي مما يأتي :


1- منشأة نووية .

2- منشأة للتصرف في النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى المستهلك .

3- وقود نووى يستخدم في منشأة نووية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي أو من جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها أو أتلفها.

إن حماية المنشآت النووية والنفايات المشعة تعد من الأولويات الوطنية لضمان سلامة المجتمع والبيئة. لذا يجب تعزيز الوعي حول مخاطر هذه الأنشطة وأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها.

كما يتعين على الجهات المعنية العمل على تطوير الأنظمة الأمنية والإجراءات الوقائية لحماية هذه المنشآت من أي تهديدات محتملة، مما يسهم في الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.