الحبس 20 سنة وغرامة 20 مليون جنيه لدخول نفايات مشعة للبلاد

حظرت المادة “6” من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أي منهما في أرضها أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري

وفي السياق نفسه، عاقبت المادة “104” بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، ويحكم في حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة

إن تطبيق هذه القوانين يعكس التزام الدولة بحماية البيئة وصحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالنفايات النووية

كما أن وجود عقوبات صارمة يسهم في ردع المخالفين ويعزز من جهود الحفاظ على الأمن النووي في البلاد