
حدد المشرع في قانون العمل الفئات التي سيطبق عليها قانون العمل كما ذكرها في الباب الثاني المعني بالأحكام العامة، حيث نصت المادة “3” على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل
أما المادة “4” من القانون فنصت على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك
تعتبر هذه الفئات استثناءات هامة في تطبيق قانون العمل، مما يستدعي النظر في حماية حقوقهم بطرق أخرى
كما يجب على المشرع مراجعة هذه الاستثناءات بشكل دوري لضمان عدم الإخلال بحقوق العمال في مختلف المجالات
- التدريب بقانون العمل.. جهات محددة يحق لها ممارسة النشاط
- وزير العمل: إنشاء 38 دائرة عمالية للفصل في القضايا خلال 3 شهور
- قانون العمل يلزم أصحاب المنشآت بتقديم خدمات صحية شاملة للعمال تفاصيل
- قانون العمل يلزم أصحاب المنشآت بتقديم خدمات صحية شاملة للعمال
- قانون العمل.. منع تشغيل الطفل بالفترات المسائية وحظر الساعات الإضافية