
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك في ضوء دراسة وزارة النقل؛ ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة
وينص التعديل على إمكان الترخيص للسيارات الميني فان (7) ركاب، من جانب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلاً من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذي يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بعدد (8) ركاب، لإمكان الترخيص لهذا الغرض
ويأتي ذلك نظراً لأن الغالبية العظمى المتوافرة من تلك السيارات بالأسواق ولدى المواطنين بسعة (7) ركاب، وسعياً لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بطبيعتها العمرانية المتباعدة، على مدار الساعة بطريقة منضبطة وآمنة عبر وسائل نقل حضارية مع ضبط تكاليف التشغيل
تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتعزيز وسائل النقل المتاحة. كما يساهم هذا القرار في تيسير حركة التنقل داخل المدن الجديدة
من المتوقع أن يسهم تطبيق هذا التعديل في زيادة عدد السيارات المتاحة لنقل الركاب، مما يؤدي إلى تقليل الزحام وتحسين جودة الحياة في المناطق العمرانية الجديدة
- بدء اللقاء الموسع لرئيس الوزراء اللبناني بحضور عدد من الوزراء
- رئيس الوزراء: لقاءات مع رؤساء تحرير الصحف للاستماع لآرائهم في تطوير الإعلام
- رئيس الوزراء: المسنون والمتزوج ومن يعول أولوية المستأجرين المستحقين لوحدة سكنية
- رئيس الوزراء: إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في منهج أولى ثانوي العام المقبل
- رئيس الوزراء: العلاقات بين مصر والسعودية قوية