القانون ينص على تقديم وجبات غذائية للعمال

نص المشرع في قانون العمل الجديد، الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية للعمال حيث ضمنت المادة “271” على الاهتمام بالعمال وإلتزامات صاحب المنشأة بالضمانات الخاصة للعمال وكانت كالآتى:

يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة، وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن على نفقته الخاصة، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

تعد هذه الالتزامات جزءاً أساسياً من حقوق العمال، مما يعزز من بيئة العمل ويعكس التزام أصحاب العمل بالمسؤولية الاجتماعية

من المهم أن تتواصل الجهود لضمان تطبيق هذه القوانين بفعالية، مما يسهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال في مختلف القطاعات