6 اختصاصات لمجلس إدارة الهيئة الرياضية المصرية

ألزم قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 مجلس إدارة الهيئة الرياضية باختصاصات هامة في مدته 21 مكررأ وهى على النحو التالى :

يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية

1تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم.

2الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً بالرقابة على الهيئات الرياضية.

3صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له.

4موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة.

5إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات.

6موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات.

وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم انذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها.

تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الهيئة الرياضية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الهيئات الرياضية والجمهور.

يجب على مجلس إدارة الهيئة الرياضية أن يكون لديه خطة واضحة لتنفيذ هذه الالتزامات، مما يساعد في تحقيق أهداف الرياضة في البلاد.