كيف حدد القانون آليات التعامل مع البنوك المتعثرة

تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أنه يحق للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحاجة إلى موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية :

(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .
(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبری .
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها .
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر إلى بنك آخر أو للبنك المعبری .
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين المسؤولين عن تعثر البنك.


ويسري ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .

ويجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية، ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه .

تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح المودعين والمستثمرين. يتطلب الأمر تنسيقاً مستمراً بين البنك المركزي والبنوك المتعثرة لضمان استعادة القدرة المالية والتشغيلية لهذه المؤسسات. من المهم أيضاً أن تكون هناك آليات فعالة لمراقبة الأداء وتقييم المخاطر المرتبطة بهذه الإجراءات.

تسعى الجهات المعنية إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المساهمين وتحقيق الاستقرار المالي. يتطلب هذا التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة.