أستاذ قانون دولى: الاعتداء على السفارات بالخارج تقصير من الدولة المضيفة

أوضح الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس أن الاعتداء على أي من السفارات في العالم يندرج تحت إتفاقيتين يسما إتفاقية فيينا، الأولى سنة 1961 وتسمى العلاقات الدبلوماسية، والثانية سنة 1963 وتسمى العلاقات القنصلية، هاتان الاتفاقياتان اختصاصهم تنظيم الحقوق والواجبات والالتزامات المتعلقة بالسفارات أو القنصليات

وأضاف أستاذ القانون الدولى أن ما يخص وقائع التعدى على السفارات والقنصليات المصرية في بعض عواصم العالم هي المادة “22” في اتفاقية العلاقات الدبلوماسية والمادة “30” في الاتفاقية القنصلية، حيث تنص هاتان المادتان على أن القنصلية أو السفارة لها حُرمة، ويجب أن يكون لها حصانة وأنه لا يجب الاعتداء عليها وحمايتها واجب من الدولة المضيفة، وفى حالة الهجوم أو الاعتداء عليها يعد التزام يقع على عاتق الدولة المضيفة أن تحمى السفارة وتمنع هذا الاعتداء

وتابع “إبراهيم” يعد التصوير كاعتداء طالما لم يحصل المصور على إذن فإنها مخالفة تستوجب إبلاغ سلطات الدولة المضيفة المعتمد لديها السفارة؛ لأن أمن السفارة داخلي لا يستطيع أن يمارس اختصاصاته خارجها ليحمى نفسه، فحدود عمله هي حدود السفارة فقط، وإنما ما يحدث خارجها فهو التزام من الدولة المضيفة للسفارة بحمايتها، ومعظم دول العالم تمنع التصوير، وبالتالي ما يحدث من اعتداء على سفارات أي دول في الخارج فإنه تقصير من الدولة المضيفة

إن حماية السفارات والقنصليات تمثل أساس العلاقات الدولية، حيث تعكس احترام الدول لسيادة بعضها البعض. لذا يجب على الدول أن تلتزم بتعزيز هذه الحماية لضمان استقرار العلاقات الدبلوماسية

في حال حدوث أي اعتداء، يجب أن تتخذ الدولة المضيفة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين للعدالة، مما يعكس التزامها بالقوانين الدولية ويعزز ثقة الدول في قدرتها على حماية بعثاتها الدبلوماسية