أموال الجمعيات الأهلية تعود لصندوق دعم المشروعات.. تعرف على التفاصيل

تنص المادة الثانية من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان، وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وفي جميع الأحوال، يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها، أو التي حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حالة صدور حكم نهائي بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.


ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

تعتبر عملية توفيق الأوضاع خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الأهلي، مما يسهم في بناء الثقة بين المجتمع المدني والدولة. كما أن الالتزام بهذه الأحكام يساعد على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

يجب على جميع الكيانات المعنية الاستعداد بشكل جيد لتلبية متطلبات القانون، وذلك من خلال تنظيم شؤونها الداخلية وتوثيق مصادر تمويلها بشكل دقيق، مما يضمن استمرارية أنشطتها دون أي عوائق قانونية.