
نص قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والمعدل برقم 155 لسنة 99، في مادته “74” مكررا على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .
2- إستعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
3- عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .
5- إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
6- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .
7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
8- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
تشمل العقوبات أيضا فرض غرامات إضافية على المخالفات المتكررة والتي قد تصل إلى مضاعفة الغرامة في حال تكرار نفس الفعل أكثر من مرة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث المرورية.
يجب على جميع السائقين الالتزام بقوانين المرور لتحقيق بيئة آمنة للجميع. التوعية بأهمية هذه القوانين تلعب دورًا كبيرًا في تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح.