
يسعى القانون رقم 178 لسنة 2020 إلى تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، خصوصاً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، وذلك استناداً إلى التزام الدولة برعاية المبدعين الصغار وتحفيزهم على الابتكار في مجالات الثقافة والفنون
وبحسب نص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تقوم الوزارة المختصة بإنشاء سجل لتوثيق التصرفات المتعلقة بالمصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يتجاوز ألف جنيه.
ويُعفى من الرسم المذكور في هذه المادة طالب القيد الذي يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وكذلك الذين يسري عليهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفي جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الأفراد والمبدعين في المجتمع، مما يسهم في خلق بيئة ثقافية وفنية أكثر ازدهاراً. من المهم أن يتعرف الجميع على حقوقهم وواجباتهم في هذا السياق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أن هذه التغييرات تعكس التزام الدولة بتحسين الظروف القانونية والتنظيمية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في الحياة الثقافية والفنية.