
نظم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ضوابط وشروط التعيين في مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة 28 على أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (100 عضوا)، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
واشترطت المادة أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، كما أكدت على تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب.
وتنص المادة 29 على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
ونظمت المادة 30 خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، ونصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
تعتبر هذه الضوابط خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في عملية التعيين وتأكيد على تمثيل جميع الفئات في المجلس.
كما تسهم هذه القوانين في تحقيق التوازن السياسي وضمان عدم هيمنة حزب واحد على المجلس، مما يعزز من الديمقراطية ويعكس التنوع في المجتمع.
التعليقات