
حظرت المادة “291” من قانون العقوبات رقم 141 لسنة 2021 المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، وأكدت على حق الطفل في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
يجب تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال وضرورة حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال، إذ أن التوعية تلعب دوراً مهماً في الوقاية من هذه الجرائم.
من الضروري أن تتضاف الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمكافحة هذه الظواهر، وتعزيز آليات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين.
التعليقات