
ينص قانون التعليم في مادته (81) علي أنه يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون، الآتي:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
يذكر أن المادة (71): يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية: 1- معلم مساعد. 2- معلم. 3- معلم أول. 4- معلم أول (أ). 5- معلم خبير. 6- كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف، وبطاقات وصفها، وإعادة تقييمها وترتيبها، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
تعتبر الترقية من الأمور المهمة في تطوير أداء المعلمين، حيث تعزز من قدراتهم وتحفزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات التعليمية
إن تحقيق الترقية يتطلب التزاماً كبيراً من المعلمين واستثماراً للوقت والجهد في تطوير مهاراتهم التعليمية والإدارية.