
نصت المادة 117 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، ولا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
و تنص المادة 118 من قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة 119 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
إن تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة يعد من الأمور الهامة لضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. كما أن الالتزام بالقوانين المتعلقة بساعات العمل يسهم في تحسين بيئة العمل ويعزز من الإنتاجية.
يجب على جميع المنشآت الالتزام بتلك القوانين لضمان حقوق العمال وتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير العمل واستقرار المنشأة.
- اجتماع وزير الإسكان الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ
- حزب المؤتمر: خطة لدفع مرشحين يتمتعون بالكفاءة والخبرة بالانتخابات
- بمرتبات 80 ألف جنيه شهريًا.. وظائف للسعودية لمهندسي الميكانيكا والكهرباء
- خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص في جهود التنمية لـ68%
- الإنسان أولا.. مصر ترسم خريطتها التنموية حتى 2029
التعليقات