
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” النقض تتصدى للزوجات ورفضهن رد الأملاك للأزواج”، استعرض خلاله حكما قضائياً صادراً من محكمة النقض يتصدى لإشكاليات الصورية بطريق التسخير، رسخت فيه لمبدأ قضائيا بشأن صورية التسخير بين الأزواج، قالت فيه: “أحقية الزوج فى إثبات ملكيته وصورية ملكية الزوجة بالتسخير، ومن يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره”، وذلك في الطعن المقيد برقم 12904 لسنة 92 قضائية
ملحوظة:
تتناول الصورية بطريق التسخير شخصية أحد المتعاقدين، ويقصد بها إخفاؤها تحت اسم شخص آخر في العقد ويكون ذلك بعلم المتعاقد الآخر لكي يأمن مانع يمنع إبرام التصرف مع المتعاقد الحقيقي، فهي تكون بإتفاق العاقدين لإخفاء شخصية أحدهما عن الغير بسبب ما قد يكون الغش نحو القانون.
الخلاصة:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد بيع العين محل التداعي الصادر لصالح زوجته المطعون ضده الأولى صورية بالتسخير وأنه المشتري الحقيقي لها مدللاً على ذلك بالمستندات، يُعد دفاع جوهري، والتفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه بنفي الصورية عن ذلك العقد استناداً لكون شهادة شاهديه جاءت سماعية وعدم تقديمه ما يفيد سبباً لتسخير اسمها يعد قصور.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 106، 713 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً؛ ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر
وبحسب “المحكمة”: وأن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة، ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة بين الوكيل والموكل جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه فيكسب كل ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب من هذه الحقوق شيئاً، ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دون موكله، مما مقتضاه أن الوكيل المستتر في الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع الذي عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل
وإليكم التفاصيل كاملة:
النقض تتصدى للزوجات ورفضهن رد الأملاك لأزواج.. وتُقرر: أحقية الزوج فى إثبات ملكيته وصورية ملكية الزوجة بالتسخير.. ونص المادتين 106 و713 من القانون المدني حسمتا النزاع.. ومن يُعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره
تعتبر هذه القضية من القضايا المهمة التي تسلط الضوء على حقوق الزوجين في إطار العلاقات القانونية. حيث تبرز أهمية فهم الجوانب القانونية المتعلقة بالصورية والتسخير لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
من المهم أن يتعرف الأفراد على حقوقهم القانونية وكيفية حماية ممتلكاتهم من أي تصرفات قد تؤثر على ملكيتهم، مما يعزز من الوعي القانوني في المجتمع.
برلمانى.
التعليقات