مش بالساهل.. ضوابط قانونية لإنهاء عقد العمل

حرص قانون العمل على حماية حقوق العمال بكافة الطرق وكان على رأسها حفاظه على وضع ضوابط لإنهاء عقد العمل حيث نصت المادة 174 من قانون العمل الجديد على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

فيما تنص المادة 173 على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل إلا إذا استنفد إجازاته المرضية وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

تعتبر هذه المواد من الأهمية بمكان لضمان حقوق العمال وتوفير الحماية القانونية لهم. فالتوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل يعد أساسيا لتحقيق بيئة عمل صحية ومستقرة.

يجب على العمال أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم بموجب قانون العمل، مما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم بفعالية في حال حدوث أي انتهاكات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *