
نصت المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل هو الذي يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمتطلبات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تتطلبها مصلحة العمل.
كما أنه لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، ويلتزم بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في الحصول على مقابلها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويتعين على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات كحد أقصى، فإذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستنفد العامل رصيد إجازته السنوية، فإنه يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
كما لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
فيما نصت المادة 126 من قانون العمل على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، ولا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعلياً.
وفي حالة وجود أي خلاف حول مواعيد الإجازة، يجب على العامل التواصل مع صاحب العمل لتجنب أي مشاكل قد تؤثر على سير العمل.
من المهم أن يدرك العامل حقوقه وواجباته المتعلقة بالإجازات السنوية، وذلك لضمان الحصول على حقوقه وعدم التنازل عنها.
التعليقات