القانون يلزم عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي العضوية وعند تركها

نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة وذلك كما نصت المادة “40” من القانون على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه.

ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.

ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها. وتؤل ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

تعتبر هذه القوانين جزءًا أساسيًا من تعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام، مما يسهم في بناء ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

من المهم أن يلتزم الأعضاء بهذه القوانين لضمان عدم استغلال المنصب لمصالح شخصية، مما يعكس التزامهم بالمبادئ الأخلاقية والمهنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *