
نص المشرع في مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، في مادته “70 ” على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع دون سند قانوني إنشاء، أو تنفيذ، أو توصيل، أو تشغيل، أو صيانة أي من مشروعات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو حال دون قيام عمال مُنشئي، أو مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي بأداء مهام عملهم.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الجاني القوة، أو التهديد بها للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
إن هذا القانون يعكس أهمية الحفاظ على مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ويعزز من حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمات آمنة وفعالة.
كما أن تطبيق هذه العقوبات يساهم في تحقيق العدالة ويعمل على ردع أي محاولات لتعطيل أو منع هذه الخدمات الأساسية.
- وزيرة البيئة: احتواء بقعة زيتية خفيفة بالنيل ومحطات مياه الشرب لم تتأثر
- 100 ألف جنيه غرامة والسجن المشدد لمن أتلف مرفق مياه
- الإسكان: تشغيل وصيانة محطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة 2.5 مليون م3 يوم
- وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان محطة مياه نبروه
- الصحة العالمية: ارتفاع مقلق فى معدلات سوء التغذية بين سكان غزة