
حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها ، والمُقررة لما ورد في المادة 8 ،فنصت على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة”.
تسعى هذه القوانين إلى حماية المستهلك وضمان توفر السلع الأساسية بشكل مستمر، مما يعكس أهمية الرقابة على الأسواق.
إن الالتزام بتلك القوانين يعكس وعي المجتمع بأهمية حماية حقوق المستهلكين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الموردين والمستهلكين.
- اعرف حقك.. فاتورة مفصلة وضمان 3 سنوات لخدمات التشطيب
- أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: السندات المصرية تحقق أداءً جيدًا في الأسواق الدولية
- أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: تجويع أهالينا في فلسطين جريمة حرب
- لو ناوى تشترى بالتقسيط.. 6 بيانات تأكد من وجودها عند التعاقد
- السجن وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إتلاف أو هدم شبكات الاتصالات
التعليقات