الأقسام: مصر

شرط التصالح فى جرائم قانون مرفق مياه الشرب والصرف الصحي


نصت المادة “79” من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يكون التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أية حالة تكون عليها الدعوى، بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة، وذلك عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 67 ، 70 ، 73) وذلك على النحو الآتي:


1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى أيهما أكبر.


2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو نصف حدها الأقصى أيهما أكبر.


3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا
.


تعتبر آلية التصالح خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، حيث تتيح الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم دون التعرض لعقوبات صارمة. كما تسهم في تقليل الأعباء على النظام القضائي وتخفيف الضغط عن المحاكم.


يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بتقديم الشهادات المطلوبة بشكل دقيق، مما يساعد في تسريع إجراءات التصالح ويضمن عدم تكرار المخالفات في المستقبل.