
تنص المادة 62، من قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة، على أن يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون.
وفى هذا الإطار نصت المادة (73) من ذات القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (62) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.
إن تطبيق هذه القوانين يعد خطوة هامة نحو حماية البيئة وصحة المواطنين. يتعين على جميع الأطراف المعنية الالتزام بهذه اللوائح لضمان سلامة المجتمع.
كما يجب تعزيز الوعي حول المخاطر المرتبطة بالمخلفات الخطرة، وذلك من خلال برامج توعية وتثقيف للمواطنين والجهات المعنية، مما يسهم في تقليل المخالفات وتحقيق بيئة أكثر أماناً.
التعليقات