القانون يضع ضوابط لتنظيم حصول الموظف على الإجازات الاعتيادية


أجاز قانون الخدمة المدنية ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين وفقاً لعدد من الشروط، حيث نصت المادة 49 على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.


وبموجب المادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته بالطريقة المذكورة، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا قدم طلباً للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل نقدي عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.


وبحسب المادة 48 من القانون، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تُحسب فيها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك كما يلي: (15 يوماً في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل


تعتبر الإجازة الاعتيادية من حقوق الموظف الأساسية التي تساهم في تحسين إنتاجيته ورفع مستوى أدائه، لذا يجب على جميع الموظفين معرفة حقوقهم بشأن الإجازات وكيفية الاستفادة منها.


من المهم أيضاً أن يتعاون الموظفون مع إداراتهم في التخطيط للإجازات لضمان سير العمل بانتظام وعدم تأثير ذلك على أداء المهام الموكلة إليهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *