القانون يجيز تصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة بشروط

أجاز قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية ولكن بشروط.

وتنص المادة 59، من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

يجب أن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين لضمان سلامة البيئة وصحة المواطنين.

كما يتعين على الشركات التي تتعامل مع المخلفات الخطرة أن تتبع إجراءات صارمة لضمان عدم الإضرار بالبيئة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *