اشتراطات قانون البناء لحماية العقارات ضد المخاطر للحصول على الترخيص

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عددًا من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذي يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة.

نصت المادة 49 على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقًا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ونصت المادة 105 من القانون ذاته على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

تعتبر هذه التشريعات جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لضمان سلامة المباني وحماية الأرواح والممتلكات.

من المهم أن يعي جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد أهمية الالتزام بهذه الاشتراطات لتفادي المخاطر وتحقيق بيئة آمنة للجميع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *