
ينظم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقًا للإجراءات التالية:
1- ينشأ جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناءً على طلب من المُعلن.
4- يجب على الجهة المختصة أن تبت في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، للجهة المختصة.
6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
7- حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم المشهد العام وتحقيق توازن بين مصالح المعلنين ومتطلبات المجتمع.
كما يسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإعلانات، مما يساهم في تحسين كفاءة وفعالية الحملات الإعلانية.
التعليقات