
حدد المشرع في قانون الإيجار القديم حالا إخلاء الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم، وظهر ذلك في المادة “7” حيث نصت على الآتى:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل.
كما أن الالتزام بإجراءات الإخلاء يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية ويضمن عدم استغلال وحدات سكنية في حالة عدم الحاجة إليها.
- أخبار مصر.. وزارة الخارجية تعلن إدخال 70% من مساعدات غزة
- مؤتمر حاشد لحزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية لدعم مرشحه في انتخابات الشيوخ
- الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة تشكر مصر على جهودها الإنسانية
- مكتب تنسيق كليات الأزهر يتسلم نتيجة الثانوية تمهيدًا لبدء تسجيل الرغبات
- أبو الغيط يوجه بتشكيل بعثة لمتابعة انتخابات الشيوخ
التعليقات