
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: “عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضي بندب خبير وترسخ لـ6 مبادئ قضائية”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض، رسخت خلاله لـ6 مبادئ قضائية بشأن الفصل في أزمات الشركات وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في الطعن المقيد برقم 1236 لسنة 92 قضائية، قالت فيه:
1- أن الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه، دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم.
2- الدعوى التي ترفع باسم الشركة على عضو من أعضاء مجلس الإدارة لا تستوجب إذناً من الجمعية العمومية للشركة.
3- أن رفع دعوى الشركة التي تكون باسمها هو حق لها في رفع دعوى المسئولية نيابة عن الشركة الذي كفلته المادة 102 من قانون الشركات سالفة البيان، وأنها في هذه الحال إنما تمثل الشركة ككيان وليس كمساهم.
4- أن جهة الإدارة المختصة – يُقصد بها – أي جهة للإدارة داخل الشركة [الجمعية العامة – مجلس الإدارة وغيرهم مما يناط بهم إدارة الشركة] وليس الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون 159 لسنة 1981 وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
5- وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرًا، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.
6- أن الحكم لم يفطن إلى أن الدعوى أقيمت من الشركة ذاتها وليس من أحد المساهمين فيها، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف الثابت بالأوراق.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر وفقاً للمادة 102 “1” و”3″ من القانون رقم 159 لسنة 1981 أنه: “1- لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. 2-………. 3- ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضي بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أي إجراء آخر
كما أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن جهة الإدارة المختصة – يقصد بها – أي جهة للإدارة داخل الشركة الجمعية العامة – مجلس الإدارة وغيرهم مما يناط بهم إدارة الشركة وليس الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون 159 لسنة 1981 وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم، ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه، مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضي بـ”ندب خبير” وترسخ لـ6 مبادئ قضائية.. الأبرز رفع دعوى باسم الشركة على عضو من أعضاء مجلس الإدارة لا تستوجب إذناً من الجمعية العمومية.. للنقض الحق في نظر الدعوى في هذه الحالة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادئ القضائية تساهم في تعزيز الشفافية وتوفير الحماية القانونية للشركات وأعضائها. كما أن فهم هذه المبادئ يمكن أن يساعد في تجنب النزاعات المستقبلية ويعزز من فعالية إدارة الشركات.
يمكن القول إن قرار محكمة النقض يعد خطوة إيجابية نحو توضيح الإجراءات القانونية المتعلقة بأزمات الشركات، مما يعكس أهمية القضاء في حماية حقوق الشركات وأعضائها من أي تجاوزات أو أخطاء.
برلمانى.
- النقض ترفض رد الأملاك للأزواج بالتسخير برلماني
- "النقض" تُبيح نشر الأحكام الجنائية بالأسماء على التواصل الاجتماعي.. عن "برلماني"
- القضاء يتصدى لاستغلال مقاولين لبنود العقود ورفض التسليم برلمانى
- بسبب التلاعب في طلبات التصالح.. القضاء يتصدى لجرائم موظفي المحليات
- القضاء يتصدى لجرائم سب وقذف الشخصيات العامة على جروبات "الواتس آب"
التعليقات