حالات الإعفاء من رسوم التراخيص السنوية بمناطق الصيد

حدد القانون كل ما يخص رسوم التراخيص السنوية بمناطق الصيد وحالات الإعفاء منها، حيث نصت المادة 48 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

نصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

إن تنظيم رسوم التراخيص يعكس حرص الدولة على تنظيم مهنة الصيد وضمان استدامتها، مما يسهم في حماية الثروة السمكية.

كما أن الإعفاءات المحددة تساعد على دعم الصيادين في الأوقات الصعبة، مما يعكس اهتمام الحكومة برفاهية المجتمع المحلي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *