للتأمين والحماية.. القانون يشترط تركيب كاميرات مراقبة لترخيص المحال

اشترط قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 على المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية، وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.

فنصت المادة (23) منه على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

ووفقا للقانون فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

يعتبر تركيب كاميرات المراقبة جزءاً أساسياً من استراتيجيات الأمان في المحال العامة، حيث تساهم في الحد من الجرائم وتعزيز الشعور بالأمان لدى الزبائن.

كما أن الالتزام بهذه الاشتراطات يعكس حرص أصحاب المحال على توفير بيئة آمنة، مما يزيد من ثقة المستهلكين ويعزز من استدامة الأعمال.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *