
اهتم المشرع في مشروع قانون الايجار القديم على أن تتم عملية حصر الأماكن المعنية بتطبيق القانون أن يشملها الحصر العادل؛ فجاءت المادة الثالثة من القانون، على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
* الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.
* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
* شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية جديدة لضبط سوق الإيجارات، مما يساهم في تحقيق العدالة بين المستأجرين والمالكين.
يجب على جميع الأطراف المعنية التعاون مع اللجان لتسهيل عملية الحصر وضمان نجاح تنفيذ القانون بما يعود بالنفع على المجتمع.
- قناة السويس على طريق تحطيم الأرقام تستهدف أكثر من 18 ألف سفينة عابرة 28/29
- انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد
- "الحمامصى" يشكر جماهير الجيزة وقيادات حزب الجبهة الوطنية على الدعم
- غرامة 100 ألف جنيه عقوبة إنفاق مبالغ غير مقيدة بالدعاية الانتخابية
- 53.2 مليار جنيه استثمارات في قطاع المنتجات الدوائية حتى يونيو 2024
التعليقات