شروط قانونية لعمل السفن في الملاحة البحرية تعرف عليها

نظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الشروط الواجبة لأي سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح. وقد نص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.

فنصت المادة 6 من القانون على:

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية، وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك.

(4) ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.

تعتبر هذه الشروط ضرورية لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية المصالح الوطنية. التزام السفن بهذه القوانين يعكس أهمية تنظيم الأنشطة البحرية في مصر.

يساهم تطبيق هذه القوانين في تعزيز الأمن البحري ويؤكد على دور الدولة في تنظيم القطاع البحري بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *