
حددت المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبات صارمة لمن يشارك في الانتخابات أكثر من مرة، أو من ينتحل اسم شخص آخر.
وقضت بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أبدى رأيه في انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وأبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، وأيضًا من شارك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
ومنحت المادة ذاتها، لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
تسعى هذه القوانين إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وضمان عدم التلاعب فيها.
إن تطبيق هذه العقوبات يعكس أهمية احترام القوانين واللوائح الخاصة بالانتخابات لضمان حقوق الناخبين والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.
- النائبة هند رشاد: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة
- حزب الجبهة الوطنية ينظم مؤتمرا جماهيريا بالجيزة لدعم مرشحيه لانتخابات الشيوخ
- سليمان وهدان: إعلان التحالفات قبل 24 ساعة من الانتخابات والنصر للأكثر تنظيم
- مها عبد الناصر: "القائمة الوطنية" تحالف انتخابي وتضم أفكارًا مختلفة
- مع اقتراب التصويت خارج البلاد.. إثبات شخصية الناخب بالرقم القومي أو جواز السفر
التعليقات