القانون يحظر زرع أعضاء أو خلايا تؤدي إلى اختلاط الأنساب

حدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010، الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء.

نصت المادة 1 من القانون على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وفي المادة 2 نص القانون على أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

تسعى القوانين المتعلقة بزراعة الأعضاء إلى حماية حقوق المتبرعين والمتلقين على حد سواء، مما يعكس أهمية الأخلاق في هذه العمليات.

إن الالتزام بالمعايير القانونية يسهم في تعزيز الثقة بين المجتمع والهيئات الطبية ويضمن تحقيق العدالة في توزيع الأعضاء المنقولة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *